السيد حسن القبانچي
26
مسند الإمام علي ( ع )
إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن نقرة الغراب وفريسة الأسد ( 1 ) . 1712 / 13 - السيد فضل الله الراوندي ، عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني ، عن محمّد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمّد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، قال : قال علي ( عليه السلام ) : ما لا نفس له سائلة إذا مات في الأدام فلا بأس بأكله ( 2 ) . 1713 / 14 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) سئل عن حنطة صُبّ عليها خمر ؟ قال : الطحين ، والعجين ، والملح ، والخبز ، يأتي على ذلك كلّه ( 3 ) . 1714 / 15 - عن علي ( عليه السلام ) : أنّه رخّص في الأدام والطعام تموت فيه خشاش الأرض والذباب وما لا دم له فيه ، فقال : لا ينجّس ذلك شيئاً ولا يحرّمه ، فإن مات فيه ما له دم وكان مايعاً فسد ، وإن كان جامداً فسد منه ما حوله ، وأكلت بقيّته ( 4 ) . ( 5 ) طرح العذرة في المزارع 1715 / 1 - عبد الله بن جعفر ، عن السندي بن محمّد ، عن أبي البُختري ( وهب بن وهب ) ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : أنّه كان لا يرى بأساً أن تطرح في المزارع العذرة ( 5 ) .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 16 : 391 ; قرب الإسناد : 18 ح 62 ; البحار 84 : 236 . ( 2 ) - نوادر الراوندي : 50 ; مستدرك الوسائل 1 : 224 ح 425 ; البحار 66 : 52 . ( 3 ) - الجعفريات : 26 ; مستدرك الوسائل 1 : 225 ح 429 . ( 4 ) - دعائم الإسلام 2 : 126 ; مستدرك الوسائل 1 : 580 ح 2785 ; البحار 66 : 53 . ( 5 ) - قرب الإسناد : 146 ح 529 ; وسائل الشيعة 16 : 435 ; البحار 80 : 148 .